محمود عبد الرحمن عبد المنعم
408
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
النذر شرعا : التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا ، وأقسامه : 1 - مسمى محدد : وهو ما سمى فيه ما نذر من القرب وحدد قدرها ، سواء كان معلقا أو غير معلق . 2 - مسمى مطلق : وهو الذي سميت فيه القربة ، ولم يحدد قدرها ، سواء كان معلقا أو غير معلق . 3 - ومبهم : وهو الذي لم يسم له مخرجا من الأعمال المعدودة البر ، سواء كان معلقا أو غير معلق . ذكره في « الكواكب الدرية » . - وفي « فتح الرحيم » : التزام مسلم مكلف طاعة مندوبة . - قال ابن عرفة : حد النذر الأعم من الجائز : إيجاب امرئ على نفسه للَّه تعالى أمرا . معنى ذلك : أن النذر يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص . والأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية ، والأحاديث النبوية وتأمل هل يرد على هذا الحد بعض صور اليمين . وقال : وأخص ، المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مرّ . - وفي « النظم المستعذب » : النذر : إيجاب عبادة في الذمة شرط وبغير شرط ، قال اللَّه تعالى : . * ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ) * . [ سورة مريم ، الآية 26 ] : أي أوجبت . - وفي « التوقيف » : التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا ، ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء . - وفي « الإقناع » : الوعد بخير خاصة ، قاله الروياني والماوردي ، وقال غيرهما : التزام قربة لم تتعين .